الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 65490دد تاريخ القرار: 26 أفريل 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017/07/07 ضدّ المتهم ***** ***** ***** وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس عدد 26073 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65490 بتاريخ 26/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التخفيف من العقاب تنحصر في سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير العقاب وتحديد مقداره من المسائل التي تدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع، ولا تُقبل في شأنها أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مجرّد مجادلة تقديرية في عناصر التخفيف أو التشديد.
- رقابة محكمة التعقيب على التعليل في باب العقوبات تقتصر على التثبت من استناد محكمة الموضوع إلى أسانيد قانونية وواقعية صحيحة ومن كون التعليل مستساغا، دون حلولها محلها في وزن عناصر التفريد الجزائي.
- ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض متى تضمّن الحكم عناصر موضوعية كافية تبرر التخفيف أو التشديد وتُظهر ممارسة محكمة الموضوع لسلطتها التقديرية ممارسة غير تعسفية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.