Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 354 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء سبق النظر في الموضوع عند مباشرة أعمال استقرائية دون إبداء رأي

J P 354/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي يباشر ضمن نطاق ضيق ولا يقبل إلا بقيام إحدى الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا.
  2. سبق النظر في الموضوع كخطأ بيّن يفترض أن يكون القاضي قد سبق أن أبدى رأيا في ذات النزاع بما يكشف عن فكرة مسبقة مؤثرة في وجه الفصل.
  3. مباشرة أعمال استقرائية دون اتخاذ قرار يحسم مآل الطور الاستقرائي لا تعد إبداء لرأي في الموضوع ولا تمس بمظهر الحياد القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.