Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62867 بتاريخ 26/04/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة باعتباره من المسائل الموضوعية

J P 62867/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. تعيين أوجه الطعن بالتعقيب يقتضي بيان الإخلالات القانونية المنسوبة إلى القرار المطعون فيه على وجه يحقق الغاية من رقابة محكمة التعقيب، ولا يكفي تقديم مطاعن تنحصر في الاعتراض على ما انتهت إليه محكمة الموضوع دون تحديد خرق للقانون أو قصور تعليل أو تحريف للوقائع.
  2. تقدير عناصر الإثبات واستخلاص النتائج منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك طالما كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  3. وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تنقض اجتهاد محكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقت القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.