Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53383 بتاريخ 30/04/2018 : الإثبات في المادة الجزائية يقوم على الحرية التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما
Principe juridique
- الإثبات في المادة الجزائية يخضع لقاعدة الإثبات الحر، ولا يتقيد بوسيلة محددة، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
- الموازنة بين الشهادات والترجيح بينها والأخذ ببعضها دون البعض الآخر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل سليما.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان قضاء هذه الأخيرة مؤسسا على عناصر ملف الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 297 من المجلة الجنائية-الفصلين 11 م ا ج و 473 م ا ع-الفصل 473 الذي ينص على وجوب تحرير كتب في الالتزامات التي تتجاوز قيمتها 3000 دينار-الفصل 492 م ا ع-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.