Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62264-62265 بتاريخ 30/04/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير المحكمة لعناصر صورة الحادث

J P 62264/201830 avril 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مدارُه مناقشةَ محكمة الأصل في تقديرها لعناصر الإثبات التي استندت إليها لتكوين قناعتها.
  2. يُرفض مطعن تحريف الوقائع متى بيّنت محكمة الحكم أنها اعتمدت مستندات بملف القضية تعليلا لقضائها بما يجعل الطعن مجرد جدل موضوعي.
  3. تستقل محكمة الأصل بتحديد صورة الحادث من العناصر الثابتة بالملف، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة بناء الوقائع متى كان التعليل كافيا لتسويغ النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.