الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 62180 الحمد لله وحده 2018-04-30 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 07-04-2017 نيابة عن : شركة التأمين "***** ***** *****" في شخص ممثلها القانوني . ضد : (1)
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62180 بتاريخ 30/04/2018 : تقدير عناصر التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتقدير وجاهة أوجه التعويض أو تحديد مبالغها متى كانت هذه العناصر مستمدة من أصل ثابت بأوراق الدعوى ولم يشبها خطأ قانوني.
- يكون القرار بمنأى عن النقض متى تضمنت أسبابه إجابة على الدفوعات الجدية المؤثرة وبيانا للوجه الذي اعتمدته المحكمة في تكوين عقيدتها دون هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.