Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1115 بتاريخ 30/04/2018 : التعديل يقتضي رفع تنازع مرجع النظر الناشئ عن قرار إحالة بات يقابله حكم بات بعدم الاختصاص الحكمي
Principe juridique
- يتحقق موجب التعديل عند صدور قرارين باتّين متناقضين في القضية نفسها يفضيان إلى نزاع في مرجع النظر من شأنه تعطيل سير العدالة.
- قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق إذا اتصل به القضاء تكون له حجية تمنع تعطيل الفصل في الدعوى عند تعارضه مع حكم بات بعدم الاختصاص الحكمي.
- تحديد مرجع النظر يتبع التكييف القانوني للركن المادي للواقعة بحسب الوصف الجزائي المنطبق عليها دون اعتبار لثبوت التهمة من عدمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.