Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1115 بتاريخ 30/04/2018 : التعديل يقتضي رفع تنازع مرجع النظر الناشئ عن قرار إحالة بات يقابله حكم بات بعدم الاختصاص الحكمي

J P 1115/201830 avril 2018

Principe juridique

  1. يتحقق موجب التعديل عند صدور قرارين باتّين متناقضين في القضية نفسها يفضيان إلى نزاع في مرجع النظر من شأنه تعطيل سير العدالة.
  2. قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق إذا اتصل به القضاء تكون له حجية تمنع تعطيل الفصل في الدعوى عند تعارضه مع حكم بات بعدم الاختصاص الحكمي.
  3. تحديد مرجع النظر يتبع التكييف القانوني للركن المادي للواقعة بحسب الوصف الجزائي المنطبق عليها دون اعتبار لثبوت التهمة من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.