Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73278 بتاريخ 03/05/2018 : قيام المشاركة في التدليس متى استخلصت من قرائن متظافرة تثبت العلم بالفعل الإجرامي
Principe juridique
- تقوم المشاركة طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متظافرة حصول العلم لدى المتهم بأطوار ارتكاب الجريمة واتجاه إرادته إلى الإسهام فيها بإحدى صور المساهمة التي نص عليها القانون.
- لا يشترط لثبوت المشاركة وجود دليل مباشر على القصد الإجرامي متى كانت عناصر العلم متأتية من القرائن المستخلصة من ملف الدعوى على نحو سائغ ومعلل تعليلا سليما.
- يعدّ الجدل في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.