Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73282 بتاريخ 03/05/2018 : ثبوت المشاركة في التدليس بالقرائن المتضافرة الدالة على العلم
Principe juridique
- تقوم المشاركة طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن جدية ومتظافرة تلازم العلم بالفعل الإجرامي وإسناد دور فعّال إلى المتهم يندرج ضمن صور المشاركة المقررة قانونا.
- يثبت عنصر العلم في جرائم التدليس ومسـك المدلس واستعماله بكل وسائل الإثبات ومنها القرائن، ويكفي أن تكون مستخلصة استخلاصا سائغا من الملف لتكوين عقيدة المحكمة بشأن القصد الجزائي.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا أو خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.