الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 65916 تاريخ القرار : 3 ماي 2018 تلخيص المستشار ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/7/4 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد: 1/ الحق العام 2 القائمة بالحق الشخصي:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65916 بتاريخ 03/05/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة البيانات الجوهرية لنسخته التنفيذية
Principe juridique
- تعيين تاريخ الحكم ضمن بياناته الجوهرية واجب شكلي يترتب عن مخالفته البطلان متى ثبت عدم مطابقته لتاريخ الإصدار الصحيح.
- وجوب إمضاء نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعد من الإجراءات الأساسية، وإذا تعذر إمضاء أحدهم تعين التنصيص على التعذر وإلا اعتبر الحكم باطلا.
- الإخلال بالبيانات الجوهرية المتعلقة بتاريخ الحكم وإمضاءات أعضاء الهيئة الحاكمة يشكل خرقا لقواعد إجرائية أساسية تهم النظام العام ويوجب البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.