Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73285 بتاريخ 03/05/2018 : قيام المشاركة الجزائية متى استخلصت من قرائن متظافرة دالة على العلم بالفعل الإجرامي
Principe juridique
- تقوم المشاركة بالمعنى المقصود بالفصل 32 من المجلة الجزائية متى ثبت علم المشارك بالفعل الإجرامي واستخلصت مساهمته من قرائن متظافرة تكشف انخراطه في مسار ارتكابه ولو لم تثبت مباشرة الفعل الأصلي منه.
- لا يشترط لقيام عنصر العلم في المشاركة أن يثبت باعتراف صريح، بل يجوز استخلاصه من مجموع القرائن الجدية والمتساندة التي تفيد الاطلاع المسبق على التدليس قبل مسك المحرر المدلس أو استعماله.
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص قيام أركان المشاركة وجرائم مسك واستعمال مدلس من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا أو خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 32 autres décisions
- 172 autres décisions
- 175 autres décisions
- 176 autres décisions
- 177 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.