Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73289 بتاريخ 03/05/2018 : قيام المشاركة في التدليس متى استخلصت المحكمة العلم من قرائن متظافرة
Principe juridique
- تقوم المشاركة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل من عناصر الملف وقرائنه توافر علم المتهم بالفعل الإجرامي وانخراطه فيه بإحدى صور الفصل 32 من المجلة الجزائية.
- لا يشترط لإثبات العلم بالمشاركة قيام دليل مباشر، بل يكفي أن يكون استنتاجه مبنيا على قرائن متعددة متساندة تكون لها أصول ثابتة بالملف وتؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- لا تخضع لمحكمة التعقيب سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 32 و172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.