Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73277 بتاريخ 03/05/2018 : قيام المشاركة الجزائية متى استخلصت المحكمة علم المتهم بالفعل الإجرامي من قرائن متظافرة

J P 73277/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. تقوم المشاركة الجزائية متى استخلصت محكمة الموضوع من قرائن متظافرة ومترابطة علم المتهم بارتكاب الفعل الإجرامي واتجاه إرادته إلى الإسهام فيه بصورة تدخل ضمن صور المشاركة القانونية.
  2. لا يشترط لإثبات العلم بالتدليس تقديم دليل مباشر متى كانت عناصر الملف تتضمن قرائن جدية تسمح منطقيا باستخلاص العلم السابق بمحل التدليس قبل مسكه أو استعماله.
  3. يعدّ الطعن الذي يرمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والقرائن واستخلاصها للنتائج القانونية منها جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.