Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63955 بتاريخ 03/05/2018 : صفة الطاعن بالتعقيب تقتصر على الجهات التي حصرها القانون

J P 63955/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن خول له القانون هذا الحق على سبيل الحصر، ويترتب على مباشرة الطعن من غير ذي صفة الحكم برفضه شكلا.
  2. استخلاص صفة الطاعن بالتعقيب يخضع لرقابة المحكمة بالنظر إلى صفته القانونية كما يحددها النص، دون اعتبار لروابطه الشخصية بالمحكوم عليه.
  3. رفض الطعن بالتعقيب شكلا لرفعِه من غير ذي صفة يستتبع ترتيب الآثار القانونية المقررة على الطاعن المتعلقة بالمال المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.