Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 73290 بتاريخ 03/05/2018 : ثبوت المشاركة في التدليس باستنتاج علم المتهم بالزور من قرائن متضافرة

J P 73290/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. تقوم المشاركة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متضافرة عنصر العلم بارتكاب الجريمة وإسناد دور فعلي يندرج ضمن صور الفصل 32 من المجلة الجزائية دون اشتراط اعتراف صريح أو دليل مباشر.
  2. يثبت ركن العلم في جرائم مسك واستعمال مدلس بوسائل الإثبات كافة، ويجوز استنتاجه من سلوك المتهم وملابسات الاتصال والتصرف في المحرر موضوع التدليس على نحو يفيد إدراكه لزوريته قبل التمسك به.
  3. لا تخضع محكمة التعقيب لرقابة تقدير محكمة الأصل لوقائع القضية وأدلتها واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.