Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69125 بتاريخ 03/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجة تتوقف على وجود تحريف للوقائع أو خرق للقانون

J P 69125/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع ومن خرق للقانون.
  2. لا يقبل طعن التعقيب إذا انحصر في مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي استندت إليها لتقرير عدم كفاية الحجة، لأن ذلك يمثّل جدلا موضوعيا لا يتصل بمراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض إذا استند إلى أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف وكان تعليله مستساغا، إذ تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إحلال اجتهادها محل اجتهاد محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.