Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 63550 بتاريخ 03/05/2018 : انتفاء سوء النية يمنع قيام جريمة محاولة استخلاص دين مرتين عند عدم استقرار مقدار الدين
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة أن يكون التعليل مستساغا وشاملا لمستندات الملف ودون تحريف.
- لا يعد اختلاف مدة الاحتساب أو عناصره بين محضرين لإجراء الحساب تناقضا متى كان كل محضر مؤسسا على أساس احتساب مغاير يبرر اختلاف النتيجة.
- ينتفي ركن سوء النية في جريمة محاولة استخلاص دين مرتين إذا كان مقدار الدين غير مستقر وغير محدد بسبب عدم ثبوت المبالغ الواجبة الدفع أو بقاء العناصر المحددة لها محل نظر قضائي.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 293 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.