Jurisprudence

قرار تعقیبی بتاريخ 03/03/2018 : قيام المشاركة في التدليس متى استخلصت المحكمة العلم بالجرم من قرائن متظافرة

J P 73283/20183 mars 2018

Principe juridique

  1. تقوم المشاركة في الجريمة متى استخلصت المحكمة من قرائن متظافرة حصول علم المتهم بأطوار ارتكاب الفعل الجرمي وانخراطه فيه بما يندرج ضمن صور الفصل 32 من المجلة الجزائية.
  2. يكفي لسلامة توجيه الاتهام بالمشاركة أن تبين المحكمة أن صورة المشاركة المستخلصة من الوقائع تنطبق على إحدى الفقرات المقررة قانونا دون اشتراط دليل مباشر مستقل متى كان التعليل مبنيا على عناصر ثابتة بالملف.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للقرائن وتقديرها متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا أو ضعفا أو خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.