Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66804 بتاريخ 04/05/2018 : بطلان قرار دائرة الإتهام إذا لم يبت في وضعية كل المظنون فيهم

J P 66804/20184 mai 2018

Principe juridique

  1. تخضع قرارات دائرة الإتهام لمقتضيات التعليل الشامل باعتبارها أحكاما قضائية، بما يفرض تضمينها العناصر الواقعية والقانونية الضرورية لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق.
  2. يتعين على دائرة الإتهام عند تعهدها بالملف أن تضمن قرارها هويات جميع المظنون فيهم المعروضين عليها وأن تبت في وضعية كل واحد منهم إحالة أو حفظا دون استثناء.
  3. يمثل إغفال دائرة الإتهام البت في وضعية أحد المظنون فيهم أو عدم تعليل موقفها بشأنه مخالفة لمقتضيات الفصلين 116 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.