الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 66804 2018 جلسة : 4 ماي الحمد الله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5 أكتوبر 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيهم ***** و ***** و ***** و ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66804 بتاريخ 04/05/2018 : بطلان قرار دائرة الإتهام إذا لم يبت في وضعية كل المظنون فيهم
Principe juridique
- تخضع قرارات دائرة الإتهام لمقتضيات التعليل الشامل باعتبارها أحكاما قضائية، بما يفرض تضمينها العناصر الواقعية والقانونية الضرورية لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق.
- يتعين على دائرة الإتهام عند تعهدها بالملف أن تضمن قرارها هويات جميع المظنون فيهم المعروضين عليها وأن تبت في وضعية كل واحد منهم إحالة أو حفظا دون استثناء.
- يمثل إغفال دائرة الإتهام البت في وضعية أحد المظنون فيهم أو عدم تعليل موقفها بشأنه مخالفة لمقتضيات الفصلين 116 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.