Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65017 بتاريخ 03/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بأسبابه

J P 65017/20183 mai 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع الطاعن مستندات الطعن المتضمنة لأسباب الطعن والمآخذ القانونية والواقعية المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق ما يوجبه النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
  2. استثناء النيابة العمومية من الآجال والإجراءات المتعلقة بالتعقيب لا يمتد إلى إعفائها من تقديم مستندات التعقيب التي تتضمن أسباب الطعن على نحو يمكّن المحكمة من بسط رقابتها.
  3. تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من المسائل المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها والحكم برفض الطعن شكلا عند الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.