Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60573 بتاريخ 07/05/2018 : قرينة صحة إجراءات إثارة التتبع الديواني تبقى قائمة ما لم يقم دليل على انعدام التفويض
Principe juridique
- قرينة صحة الأعمال والإجراءات تقتضي افتراض مطابقتها للقانون إلى أن يثبت خلاف ذلك، وبناء عليه يكون على من يدّعي بطلان إثارة التتبع لغياب التفويض تقديم ما يثبت انعدام التفويض دون نقل عبء الإثبات إلى الإدارة.
- عدم اشتراط النص الإدلاء بتفويض وزير المالية ضمن مستندات إثارة التتبع يجعل التمسك ببطلانها لمجرد عدم تقديم التفويض دفعا غير منتج ما لم يقترن بحجة قانونية أو واقعية تثبت عدم وجود التفويض.
- إجازة الحجز الصوري قانونا بالنسبة للأشياء القابلة للمصادرة عند تعذر الحجز الفعلي تمنح الإدارة سندا صحيحا لاعتماد هذا الإجراء دون أن يترتب عن مجرد عدم الحجز المادي بطلان التتبعات.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 364 و 391 و 394 و 377 و 378 و 387 و 405 و 341 و 342 من المجلة الديوانية-الفصل 32 م ج-الفصلين 318 و 339 من مجلة الديوانة-الفصل 199 م إ ج-الفصل 112 م ش ت-الفصول 391 و 364 و 394 و 378 و 405 و 387 و 341 و 342 م د-الفصل 391 م د-الفصلين 390 و 394 م د-الفصل 258 م إج-الفصل 559 م اع-الفصل 559 م إ ع-الفصل 318 م د-الفصل 405 م د autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.