Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55732 بتاريخ 08/05/2018 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض يمنع إعادة طرح ما سبق رفضه تعقيبيا

J P 55732/20188 mai 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إتمام موجبات التعقيب وعدم إنابة محام لتقديم مذكرة الطعن داخل أجل شهر من تاريخ تسلم نسخة الحكم سقوط الطعن عملا بمقتضيات الفصل 261 من م إ ج.
  2. محكمة الإحالة لا تعيد النظر إلا في حدود المطاعن المقبولة وما تم نقضه، طبقا للفصل 273 من م إ ج، ولا يمتد نظرها إلى الأجزاء التي رفض التعقيب بشأنها والتي يكون قد اتصل بها القضاء.
  3. إعادة إثارة مطعن سبق أن ردته محكمة التعقيب تكون معارضة بقرينة اتصال القضاء ومخالفة لمقتضيات الفصل 273 من م إ ج مما يوجب رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.