Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55732 بتاريخ 08/05/2018 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض يمنع إعادة طرح ما سبق رفضه تعقيبيا
Principe juridique
- يترتب عن عدم إتمام موجبات التعقيب وعدم إنابة محام لتقديم مذكرة الطعن داخل أجل شهر من تاريخ تسلم نسخة الحكم سقوط الطعن عملا بمقتضيات الفصل 261 من م إ ج.
- محكمة الإحالة لا تعيد النظر إلا في حدود المطاعن المقبولة وما تم نقضه، طبقا للفصل 273 من م إ ج، ولا يمتد نظرها إلى الأجزاء التي رفض التعقيب بشأنها والتي يكون قد اتصل بها القضاء.
- إعادة إثارة مطعن سبق أن ردته محكمة التعقيب تكون معارضة بقرينة اتصال القضاء ومخالفة لمقتضيات الفصل 273 من م إ ج مما يوجب رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.