Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68056 بتاريخ 04/05/2018 : اعتبار النزاع مدنيا عند انتفاء قرائن كافية على صفة الاختلاس التعاقدية
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بتوجيه التهم أو حفظها يدخل ضمن الخصائص التقديرية لقضاة دائرة الإتهام وفق أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- ممارسة دائرة الإتهام لسلطتها التقديرية مشروطة بتعليل يبيّن الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة حتى يكون قرارها مستساغا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب في حدودها.
- قيام جريمة الخيانة الموصوفة مناط أحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية يقتضي ثبوت عناصرها الجوهرية وخاصة الاختلاس والصفة التعاقدية للمختلس بقرائن كافية وإلا أمكن اعتبار النزاع ذا صبغة مدنية وحفظ التهمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.