Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58189 بتاريخ 08/05/2018 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في مناقشة الوقائع

J P 58189/20188 mai 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تبقى محصورة في العيوب التي عددها القانون على وجه الحصر، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو مراجعة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات.
  2. الطعن الذي يقوم على منازعة محكمة الموضوع في ترجيحها لأقوال أحد الخصوم أو في تقديرها للمؤيدات دون بيان وجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه يعد طعنا واقعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
  3. متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على مؤيدات اعتبرتها جدية وأقامت بها قناعتها في انتفاء أركان الجريمة، فإن تعليلها يكون بمنأى عن النقض ما لم يثبت سهو أو تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.