Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65573 بتاريخ 04/05/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
- يتعين على كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلمه نسخة الحكم مقابل وصل يضمن تاريخ التسليم يضاف إلى ملف القضية، ويترتب عن عدم الحضور لتسلم النسخة داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء المتخذ بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وسقوط تقديم مستندات التعقيب سقوط الطعن.
- عند تحقق موجب السقوط لعدم إيداع مستندات التعقيب في الآجال القانونية رغم الاستدعاء طبق القانون، تقضي محكمة التعقيب برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.