الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 58620 التاريخ : 2018-05-07 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 27-01-2017 نيابة عن : شركة التأمين " ***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد : ***** *****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58620 بتاريخ 07/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على وجود تعليل مستساغ دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يقبل تعقيب الحكم لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى تبين أنها أحاطت بالناحيتين الواقعية والقانونية وأجابت على الدفوعات الجدية بما يكشف عن سلامة استنباطها.
- يكون القضاء سليما إذا استند إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسن تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو قصور في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع أو إخلال إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.