Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55938 بتاريخ 08/05/2018 : نقض الإدانة عند تحريف الوقائع المادية المؤثرة
Principe juridique
- حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات تظل مقيدة بوجوب بناء الاقتناع على عرض أمين لمظروفات الملف دون تحريف لمضمونها المؤثر.
- قيام الإدانة على تحميل تصريحات متهم معنى غير مستفاد منها أو على نسبة أقوال لم تصدر عنه يعد تحريفا للوقائع يعيب الحكم ويبرر نقضه لفساد التعليل.
- يتعين على محكمة الأصل أن تتعرض لدفوعات الدفاع الجوهرية وتبين موقفها منها تعليلا واقعيا وقانونيا بما يكشف عن اجتهاد ملم بعناصر الملف وفق مقتضيات الفصل 168 من م إج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.