Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62874 بتاريخ 08/05/2018 : انتفاء ركن الاختلاس يمنع قيام جريمة السرقة عند التصرف استنادا إلى سند ظاهر

J P 62874/20188 mai 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محددة بوجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع أو وزن وسائل الإثبات متى كان للتعليل أصل ثابت بالملف ولم ينطو على تحريف.
  2. لا تقوم جريمة السرقة إلا بتوفر ركن الاختلاس المتمثل في الاستيلاء على مال الغير خلسة مع علم الجاني بانعدام كل سند يبيح التصرف، فإذا تصرف الفاعل بناء على قناعة مستندة إلى معطيات موضوعية بوجود حق أو سند ظاهر فإن الوصف الجزائي للاختلاس ينتفي.
  3. يعد تقدير عناصر الملف والترجيح بينها لتكوين قناعة المحكمة من صميم سلطة قاضي الأصل، ويظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى استعرضت المحكمة العناصر المعروضة عليها وبينت موقفها منها بتعليل مستساغ قانونا دون إهمال لما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.