Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61545 بتاريخ 07/05/2018 : حظر تعكير حالة الطاعن المنفرد عند الإحالة بعد النقض

J P 61545/20187 mai 2018

Principe juridique

  1. إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط فإن المحكمة لا يجوز لها تعكير حالة المستأنف بإعادة تشديد العقوبة أو إقرار ما هو أشد عليه مما انتهى إليه الحكم المطعون فيه.
  2. محكمة الإحالة بعد النقض تتقيد بحدود ما تم قبوله من مطاعن ولا يجوز لها تجاوز نطاقها بما يؤدي إلى إضرار الطاعن المنفرد أو المساس بمصلحته الشرعية من الطعن.
  3. تعلق قواعد عدم تعكير حالة الطاعن المنفرد وحدود تعهد محكمة الإحالة بالنظام العام الإجرائي ويترتب على مخالفتها نقض الحكم لمساسه بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 216 م إ ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.