Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54072.2017 بتاريخ 05/10/2018 : انتفاء تجديد عقد التسويغ المشروط بالكتابة عند عدم الإدلاء بحجة كتابية
Principe juridique
- إذا اشترط عقد التسويغ صراحة أن يكون التجديد كتابة، فإن استمرار شغل المكرى أو الادعاء بأداء معينات كراء لا يكفي لإثبات التجديد ما لم يُدلّ بحجة كتابية مستوفية لشرط الكتابة المتفق عليه.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق ولم يشبه ضعف في التعليل أو إخلال بحق الدفاع.
- العقد متى نشأ صحيحا فإنه يقوم مقام القانون بين طرفيه، فلا يُقبل التمسك بتواصل العلاقة الكرائية بعد انقضاء مدتها متى كانت شروط الإنهاء والتجديد محددة فيه على وجه صريح.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده م م م م ت-أحكام الفصل 201 م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 547 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.