Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52540 بتاريخ 10/05/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الإحالة للأدلة متى كان قرارها معللا

J P 52540/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية أو تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية.
  2. لا يكون التعليل ضعيفا متى كان القرار مبنيا على مستندات واضحة وسليمة قانونا ومؤسسا على أسباب كافية تبرر النتيجة التي انتهى إليها دون خطأ قانوني أو تحريف للوقائع.
  3. يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي جوهري يمس مقومات القرار القانونية، أما إذا استوفى القرار تلك المقومات انتفى موجب التدخل التعقيبي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.