Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54975/54904 بتاريخ 10/05/2018 : محكمة الإحالة تلتزم بحدود النقض في حدود ما قبل من المطاعن

J P 54975/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. أثر النقض يقتصر على إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، فلا تمتد إعادة النشر إلى ما لم يشمله الطعن.
  2. اتصال القضاء بمسألة لم يقع الطعن فيها يجعل الحكم بشأنها باتّا، ويمنع على محكمة الإحالة إعادة النظر فيها تحت طائلة خرق أحكام الفصل 273 من م ا ج.
  3. يتحقق خرق أحكام الفصل 168 من م ا ج متى اكتفت محكمة الموضوع بسرد النص القانوني المنطبق دون بيان موقفها منه سلبا أو إيجابا عبر تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية.

Textes appliqués

  • الفصلين 218 و 255 من م ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 255 م ج-الفصل 218 م ج-الفصل 273 م ا ج-الفصل 273 المذكور-احكام الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.