Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54975/54904 بتاريخ 10/05/2018 : محكمة الإحالة تلتزم بحدود النقض في حدود ما قبل من المطاعن
Principe juridique
- أثر النقض يقتصر على إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، فلا تمتد إعادة النشر إلى ما لم يشمله الطعن.
- اتصال القضاء بمسألة لم يقع الطعن فيها يجعل الحكم بشأنها باتّا، ويمنع على محكمة الإحالة إعادة النظر فيها تحت طائلة خرق أحكام الفصل 273 من م ا ج.
- يتحقق خرق أحكام الفصل 168 من م ا ج متى اكتفت محكمة الموضوع بسرد النص القانوني المنطبق دون بيان موقفها منه سلبا أو إيجابا عبر تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية.
Textes appliqués
- الفصلين 218 و 255 من م ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 255 م ج-الفصل 218 م ج-الفصل 273 م ا ج-الفصل 273 المذكور-احكام الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.