Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59447 بتاريخ 10/05/2018 : تقدير أركان جريمة التفريط في معقول متروك لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 59447/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبيّن قيام الجريمة أو انتفاءها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يشترط لقيام جريمة التفريط في معقول ثبوت تحول العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية متى ثبت قانونا تعيين الحارس القضائي على المعقول وثبتت واقعة التفريط فيه.
  3. المسائل المتعلقة بادعاء ملكية المعقول موضوع التنفيذ لا تؤثر في قيام الجريمة متى كان تعيين الحارس قائما، وإنما تثار وتفصل وفق إجراءات الإشكال التنفيذي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.