Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53036 بتاريخ 10/05/2018 : قصور التعليل في الإدانة بجريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة عند عدم بيان أركانها القانونية من أدلة الملف
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبين قيام الجريمة أو انتفائها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة، لأن الطعن حينئذ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في نطاق سلطة التقدير.
- يجب على محكمة الموضوع عند الإدانة أن توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وأن تبين الأركان القانونية للجريمة ومدى توفرها، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.