Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56144 بتاريخ 10/05/2018 : حجية المحاضر الديوانية لا تمتد إلى المؤيدات المضمنة بها عند غياب نسخها القانونية
Principe juridique
- إثبات المخالفات الديوانية المؤسسة على افتعال الفواتير أو عدم مطابقة التصاريح للواقع يقتضي تمكين المحكمة من الوثائق المعول عليها في نسخها القانونية حتى يتسنى إجراء المقارنة والتحقق، ولا يجوز بناء الإدانة على افتراض الافتعال في غياب تلك المؤيدات.
- الحجية القانونية المسندة للمحاضر الديوانية إلى حين الطعن فيها بالزور تقتصر على ما عاينه الأعوان بأنفسهم، ولا تمتد إلى المراسلات والمؤيدات المضمنة بها متى لم تعرض على المحكمة في نسخ قانونية.
- متى كانت عناصر الإثبات التي يعتمد عليها الاتهام غير متوفرة في شكلها القانوني ولم تتعزز بما يقطع في قيام الجريمة، فإن القضاء بعدم كفاية الدليل يكون مطابقا للقانون ولا يعد هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.