Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 62458 بتاريخ 10/5/2018 : يتعين على محكمة الموضوع إصدار حكم تحضيري جديد لتكليف خبراء آخرين عند تعذر تنفيذ الاختبار لتقاعس الخبراء
Principe juridique
- لئن كانت لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها، فإن ذلك مشروط بتعليل مستساغ وشامل لكامل أوراق الملف دون تحريف.
- إذا أذنت محكمة الموضوع بإجراء اختبار بواسطة خبراء ثم تعذر تنفيذه لتقاعسهم، تعين عليها تطبيق أحكام الفصل 143 اخيرا من م ا ج بإصدار حكم تحضيري آخر لتكليف غيرهم ممن له الاختصاص، ولا يجوز لها الرجوع في الحكم التحضيري بما يحول دون استكمال وسائل الإثبات اللازمة لتكوين وجدانها.
- لا يعتبر تقرير التفقد المنجز من طرف سلطة الاشراف اختبارا بالمعنى القانوني ولا يعتد به كبديل عن الاختبار المأذون به قضائيا، والاعتماد عليه على خلاف ذلك يعد تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل موجبَين للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 217 من م ج -احكام الفصل 143 اخيرا من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.