الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي 594802846 :عدد القضية تاريخ القرار : 10 ماي 2018 تلخيص المستشار: ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/3/3 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد 1/ ***** ***** /2 ***** *****، 3 ***** ***** طعنا في القرار عدد 1866
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59480 بتاريخ 10/05/2018 : انتفاء صفة النيابة العمومية في الطعن بالتعقيب عند عدم كونها طرفا في القرار الاستئنافي
Principe juridique
- تحديد الأشخاص المخوّل لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الواردة على سبيل الحصر يمنع قبول الطعن الصادر عن غير من شملتهم تلك القائمة في نطاقها المحدد.
- لا تُقبل مباشرة الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في القرار المطعون فيه وتوفرت له الصفة والمصلحة، ويترتب على انتفاء ذلك عدم قبول الطعن شكلا.
- القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب من النظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.