Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 54463/54462 بتاريخ 10/05/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم عضو الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

J P 54463/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. تقتضي سرية المفاوضة أن لا يشارك فيها غير الحكام الذين حضروا المرافعة وأن تُضمن نتيجتها في لائحة ممضاة ممن شاركوا فيها، ويُعدّ احترام ذلك من الإجراءات الأساسية.
  3. يترتب البطلان عند قيام تعارض بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في بيانات عضو من أعضاء الهيئة الحاكمة بما يمسّ جوهر الضمانات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام.

Textes appliqués

  • احكام الفصل 263 مكرر من م ا ج-احكام الفصل 53 مكرر من م ا ش-احكام الفصل 165 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.