Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 54463/54462 بتاريخ 10/05/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم عضو الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- تقتضي سرية المفاوضة أن لا يشارك فيها غير الحكام الذين حضروا المرافعة وأن تُضمن نتيجتها في لائحة ممضاة ممن شاركوا فيها، ويُعدّ احترام ذلك من الإجراءات الأساسية.
- يترتب البطلان عند قيام تعارض بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في بيانات عضو من أعضاء الهيئة الحاكمة بما يمسّ جوهر الضمانات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
- احكام الفصل 263 مكرر من م ا ج-احكام الفصل 53 مكرر من م ا ش-احكام الفصل 165 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.