Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67287 بتاريخ 14/05/2018 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة بمجرد نقل بضاعة محمولة متى ثبتت رخصة قانونية لممارسة النشاط

J P 67287/201814 mai 2018

Principe juridique

  1. لا تتكون جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة إلا عند انعدام الترخيص القانوني المخول لممارسة نشاط البيع أو الاتجار، بما يجعل توافر الرخصة مانعا لقيام الركن القانوني للجريمة.
  2. مجرد نقل مشروبات كحولية من مخزن إلى آخر لا يكفي قانونا لاعتبار الفعل اتجارا متى لم يثبت وجود عرض للبيع أو تعامل بيعي فعلي يحقق عناصر التجريم المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون المؤرخ في 1998/02/18.
  3. يتعين على محكمة الأصل عند الإدانة أن تبني قضاءها على تقدير قانوني صحيح للوثائق المضمّنة بالملف، وإلا اعتبر استبعادها أو تأويلها على غير مؤداها تحريفا للوقائع يبرر نقض الحكم لسوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون المؤرخ في 1998/02/18-الفصل 32 من المجلة الجنائية-أحكام الفصل 13 مكرر م autres décisions
  • ج-الفصل 155 م ا ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.