Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67807 بتاريخ 10/05/2018 : رفض التعقيب متى كان قرار حفظ التهمة معللا بانتفاء ركن الإسناد

J P 67807/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة وتبنيها لوسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا سليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. يثبت ركن الإسناد باعتباره الرابط الضروري بين الفعل المجرّم ونسبته لفاعله، ويتعين على المحكمة التثبت من توفره انطلاقا من القرائن المتوفرة بالملف وبالاعتماد على وجدانها المطلق.
  3. يكون قرار حفظ التهم قائما على أساس قانوني سليم إذا استند إلى خلو الملف من الدليل على العلم بالتدليس بما يؤدي إلى انتفاء ركن الإسناد.

Textes appliqués

  • الفصول 177/176/175/172 و 297 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.