Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65385 بتاريخ 10/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 65385/201810 mai 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ما لم تكن الجهة الطاعنة هي النيابة العمومية.
  2. التخلف عن تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل المحدد قانونا يفضي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث أوجه الطعن أو موضوع النزاع.
  3. مناط تطبيق جزاء السقوط هو قيام الدليل من أوراق الملف على تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.