Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 62932 بتاريخ 10/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 62932/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يستوجب القيام بإجراءات رفع الطعن بالتعقيب واحترام آجالها القانونية اعتبارها شروطا لازمة لقبول الطعن شكلا، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يوجب الفصل 263 من م اج حجز معلوم الخطية عند النظر في مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.