الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 62932 تاريخ: 2018/5/10 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/5/19 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 10091 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 62932 بتاريخ 10/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يستوجب القيام بإجراءات رفع الطعن بالتعقيب واحترام آجالها القانونية اعتبارها شروطا لازمة لقبول الطعن شكلا، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يوجب الفصل 263 من م اج حجز معلوم الخطية عند النظر في مطلب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.