Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53881 بتاريخ 14/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع

J P 53881/201814 mai 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل الحكم مستساغا ومبنـيا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام التسبيب قائما على أساس قانوني سليم.
  3. تسليط العقاب المناسب يدخل في الاختصاص المطلق لقضاة الأصل ويظل خاضعا لوجدانهم ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ولا يشوبه خرق للقانون أو ضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.