Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62762 بتاريخ 14/05/2018 : خضوع استدعاء الخصوم بالطور الاستئنافي الجزائي لمجلة الاجراءات الجزائية

J P 62762/201814 mai 2018

Principe juridique

  1. تنعدم الصفة في الطور التعقيبي بالنسبة لمن لم يكن طرفا في الطور الاستئنافي ولم يوجَّه إليه الطعن فيه، مما يقتضي الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا في مواجهته.
  2. إجراءات استدعاء الخصوم في القضايا الجزائية الاستئنافية، بما في ذلك فرعها المدني، تخضع لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية دون غيرها، وتطبيق قواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية في هذا المجال يعد خرقا للقانون.
  3. مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام في الاستئناف الجزائي توجب بطلان الأعمال والأحكام المنافية لها وتستتبع نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.