Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61111 بتاريخ 15/05/2018 : سلطة قاضي الأصل في تقدير الأدلة تمنع التعقيب عند انحصار الطعن في الجدل الموضوعي
Principe juridique
- يستقل قاضي الأصل بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب الآثار القانونية على ذلك، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان الطعن مؤداه الجدل الموضوعي.
- لا يتجه قبول المطعن المبني على ضعف التعليل إذا وردت أسانيده عمومية ومبهمة بما لا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على ما يمكن أن يشكل إساءة لتطبيق القانون أو ضعفا في التعليل.
- لا تُؤسَّس الإدانة الجزائية على الافتراض والتخمين بل على الجزم واليقين، ويقتضي الاطمئنان إلى شهادة متهم على متهم أن تكون مسترسلة مترابطة وألا يكون القصد منها درء الاتهام.
Textes appliqués
- الفصول 59 و .258 و 264 و 304 مج-الفصل 54 من مج-احكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 من واج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.