Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56790 بتاريخ 15/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنال من تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما لم يثبت تحريف الوقائع أو خرق القانون
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تضيق بحدود الأسباب القانونية المحصورة، فلا تتدخل في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات إلا إذا انطوى الحكم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- لا يعدّ ما يثيره الطاعن من اختلاف في وزن الأدلة أو في استخلاص النتائج منها سببا للتعقيب متى كان للحكم أصل ثابت بالملف وجاء التعليل مستساغا قانونا ولم يهمل عناصر جوهرية أو يحرّف مضمونها.
- قيام جريمة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة يقتضي ثبوت نية الاتجار لدى الفاعل بغاية تحقيق أرباح وعائدات، ولا تكفي مجرد عملية الحجز لتأسيس الإدانة عند غياب ما يثبت فعل المتاجرة أو اضطراب أقوال الشهود بما يورث الشك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.