Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64543 بتاريخ 15/05/2018 : بطلان نسخة الحكم عند خلوها من امضاء القضاة المشاركون في اصدارها

J P 64543/201815 mai 2018

Principe juridique

  1. خلو نسخة الحكم من امضاء القضاة المشاركون في اصدارها يشكل مخالفة جوهرية موجبة للبطلان ولا عمل على النسخة المخالفة.
  2. المحكمة تثير من تلقاء نفسها كل مطعن يمس بإجراء يتعلق بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن.
  3. اعفاء الطاعن من الخطية يترتب عند افلاحه في طعنه طبقا للقاعدة التي تجعل الخطية جزاء للطعن غير المؤسس.

Textes appliqués

  • الفصل 255 من م ج-الفصل 165 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.