Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64543 بتاريخ 15/05/2018 : بطلان نسخة الحكم عند خلوها من امضاء القضاة المشاركون في اصدارها
Principe juridique
- خلو نسخة الحكم من امضاء القضاة المشاركون في اصدارها يشكل مخالفة جوهرية موجبة للبطلان ولا عمل على النسخة المخالفة.
- المحكمة تثير من تلقاء نفسها كل مطعن يمس بإجراء يتعلق بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن.
- اعفاء الطاعن من الخطية يترتب عند افلاحه في طعنه طبقا للقاعدة التي تجعل الخطية جزاء للطعن غير المؤسس.
Textes appliqués
- الفصل 255 من م ج-الفصل 165 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.