Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65167 بتاريخ 15/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 65167/201815 mai 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال الإجراءات الشكلية المتمثلة في تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب وفق الصيغ والآجال التي ضبطها القانون.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  3. يمتنع على محكمة التعقيب التعرض لأصل الطعن متى ثبت عدم استيفاء موجبات التعقيب الشكلية، ويتعين عليها التصريح برفض المطلب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.