Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59938 بتاريخ 15/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية المتمثلة في إعداد مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني الموالي لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وإلا ترتب السقوط بقوة القانون.
- لا ينتج عن رفع عريضة التعقيب وحدها أثر إجرائي حافظ لحق الطعن متى تخلف الطاعن أو نائبه عن تقديم مستندات التعقيب في الآجال المحددة، إذ تلتزم المحكمة حينئذ بالحكم برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.