Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70212 بتاريخ 17/05/2018 : وجوب إسناد الوصف الجزائي إلى النص الخاص عند انطباقه على أفعال تسيير الشركة
Principe juridique
- عند انطباق نص جزائي خاص يجرّم أفعال تسيير الشركة ويحدد عقوباتها، يتعين إعماله دون الالتفات إلى النصوص العامة ولو أمكن تكييف الوقائع في إطارها، عملا بقاعدة أن الخاص يقيد العام.
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض إذا لم تُبيّن جهة القرار الأدلة والقرائن المثبتة لعناصر الجريمة بوضوح ودقة بعد تحديدها على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون.
- يُعدّ القرار مشوبا بهضم حقوق الدفاع إذا لم تتعرض جهة القرار للدفوعات الجوهرية وتمحّصها وتردّ عليها تعليلا، متى كان من شأنها التأثير في الوصف القانوني المعتمد وفي مآل الدعوى.
Textes appliqués
- الفصلين 297 فقرة 2 و الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصلين 96/297 من المجلة الجزائية-الفصل 297 الفقرة الثانية و الفصل 96 من المجلة الجزائية-أحكام الفصلين 297 الفقرة الثانية و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 50 من م إ ج-الفصل 96 من م ج-(116) و 119 ) من م إ ج-الفصول 169 و 170 و 171 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 146 و 147 و 223 من المجلة المذكورة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.